النظر الثاني: فيمن يجب عليه
وهو كل مكلف، ذكر حر، غير هم (1) ولا أعمى، ولا مريض، ولا مقعد، ولا معسر، فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمرأة، والخنثى المشكل، والعبد وإن أمره مولاه أو تحرر بعضه، ولا على الشيخ العاجز، والأعمى، والمريض إذا عجز عن الركوب والعدو، والمقعد وإن قدر على الركوب، والعاجز عن نفقة طريقه وعياله، وثمن سلاحه، ومئونته، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.
ولو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار.
ويجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره، ويجوز ذلك مع القدرة إلا أن يعينه الإمام.
ولو تجددت الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلا مع العجز.
وللأبوين منع الولد إلا أن يعينه الإمام، بخلاف الجدين.
ولصاحب الدين منع المديون مع الحلول واليسر.
ولا يجوز إخراج المخذل والمرجف والمتجسس، (2) ولو أخرجوا لم يسهم لهم.
Page 286