209

الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، والجرباء، والعضباء (1) والعرجاء البين عرجها، والمريضة، ومقطوعة الأذن، ومكسورة القرن الداخل، ولا الخصي، ويكره الموجوء (2) والجماء خلقة، والصمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة.

الرابع: السمن، وهو أن يكون على كليتها شحم، ويكفي الظن، فلو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وكذا بالعكس، ولو ظن التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.

ويستحب كونها تنظر في سواد وتمشى في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل، وهو كناية عن السمن، وأن تكون مما عرف به. (3)

الثالث: في ماهية الذبح

وتجب النية في النحر والذبح، وتجزئ الاستنابة، والمباشرة أفضل، ودونه جعل يده مع يد الذابح، ومكانه منى، وزمانه يوم النحر، فلو أخره لا لعذر أجزأ في ذي الحجة وأتم، ومع العذر لا إثم، ولو ضل فذبح غيره (4) لم يجزئ.

ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء، وقسمته أثلاثا، ويجب الأكل منه.

Page 253