الخامس عشر: قطع الشجر والحشيش إلا المملوك والإذخر (1) وشجر الفواكه والنخل وعودي المحالة. (2)
السادس عشر: الاكتحال بالسواد.
السابع عشر: ويختص الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل، فإن غطاه ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
الثامن عشر: ولبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، ولو اضطر جاز، والنعل أولى من الخف، ولا يجب شقه، ولا قطع الشراك.
التاسع عشر: ولبس المخيط وإن لم يضم البدن (3)، ويحتمل اشتراطه، لأنه المتبادر إلى الفهم، فعلى الأول يحرم المرقع (4) لا على الثاني، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزره.
العشرون: والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطر أو المرأة اختصا به، ويجوز المشي تحت الظلال.
الحادي والعشرون: وتختص المرأة بتحريم لبس الحلي إلا المعتاد، فيحرم إظهاره للزوج.
Page 237