ويجوز صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
الثاني: النساء وطيا، ولمسا، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة وإن تحملها محلا، ولو تحملها محرما جاز الأداء بعد الإحلال.
ولو عقد المحرم لنفسه أو لغيره، محلا كان أو محرما بطل، وكذا لو عقد له غيره.
ولو وكله محرما فعقد بعد الإحلال صح، ولو انعكس بطل.
ويجوز توكيل الأب المحرم محلا عن ولده المحل، ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال مع اليمين وعدم البينة، فإن كان المرأة فلها المهر ويلزمها حقوق الزوجية، وبالعكس يلزمه المهر وتوابع العقد كتحريم الأخت والخامسة، ولا يرجع عليها بما قبضت من المهر، ولا تطالبه به مع عدم الدخول، ومعه تطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
ولو شكا في وقوعه في الاحلال والإحرام، فالأصل الصحة، ويجوز الرجعة وشراء الإماء وإن كان للتسري، والطلاق وشبهه، ويكره الخطبة له ولغيره.
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل.
الثالث: الطيب على العموم أكلا ولمسا وشما، ويجوز ابتداء واستدامة، إلا خلوق الكعبة، فإن اضطر قبض على أنفه، ولا يقبض عليه من الكريهة (1)، ولو
Page 235