ويجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج على الوقوف بعرفات، والأولى تجديد التلبية بعد صلاة الطواف لئلا يحلا، وقيل: يحل المفرد لا القارن (1) ولا يجوز الإحرام بالحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل لم ينعقد شيء.
Page 216