161

والمكروه: صوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو الشك وهو أن يرى الهلال من لا تقبل شهادته، وصوم النافلة للمدعو إلى طعام، وللمسافر إلا بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة، وللولد بغير إذن أبيه، والضيف بغير إذن مضيفه.

ويكره لمن أبيح له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب.

Page 201