ولو ثبت بشهادتهما أول شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو، لزم الإفطار على توقف.
وحكم البلاد المتقاربة متحد بخلاف المتباعدة، فلو رأى هلال رمضان في بلده ثم لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو أصبح معيدا (1) ثم انتقل إلى موضع لم ير فيه صام.
ولو أصبح صائما ثم انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر.
ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمات، ولا بالجدول، والعدد، ولا بعد خمسة من الماضية، والتطوق، والغيبوبة بعد الشفق، ورؤيته قبل الزوال.
ولو اشتبه هلال شعبان عد ما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور.
والمحبوس يصوم شهرا متتابعا ويجزئ إن استمر الاشتباه، أو تأخر عن رمضان، ولو تقدم لم يجزئ، ولو نقص وكمل رمضان أتم.
وناذر الدهر سفرا وحضرا لو سافر سنة واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.
البحث الثاني: [في] ما يجب بإفطاره، وهو ثلاثة:
الأول: القضاء،
ويجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردة مطلقا، لا لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر أصلي.
Page 196