المقصد الثاني: في شرطه وهو اثنان:
الأول: قبول الزمان،
فلا يصح صوم العيدين وأيام التشريق للناسك، ولا صوم الليل وإن ضمه إلى النهار، ولو نذر الأيام الخمسة أو الليل لم ينعقد (وهي العيدان وأيام التشريق) (1) ولو وافقت نذره أفطر ولا قضاء.
واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.
الثاني: قبول المحل له،
فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، ولا يصح منه وإن سبقت منه النية، ويصح من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، ولا من السكران وإن وجب عليه، ولا من المسافر مع وجوب القصر، ولا يصح منه الواجب إلا ما يستثنى، ويكره المندوب، وشرائط القصر والحكم هنا كالصلاة، ويزيد الخروج قبل الزوال.
ولا يفطر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، وهو نهاية السفر.
ولو خرج قبل الزوال وزالت الشمس قبل خفاء الجدران لم يقصر وإن خفيت.
Page 193