151

والنخامة إذا صارت في فضاء الفم لا بالمنحدرة من الدماغ وإن قدر على قطعها.

ويجب مع القضاء والكفارة التعزير، فإن تكرر مرتين قتل في الثالثة، ويعذر الناسي مطلقا، والمكره ومن وجر في حلقه، ومن خوف على توقف، لا الجاهل، فلو أكل بعد إفطاره ناسيا توهما إباحة الإفطار وجبت عليه.

ويجوز الجماع إذا بقي لطلوع الفجر قدر الوقاع والغسل، فلو علم التضيق كفر، ولو ظن السعة فلا شيء إن راعى (1) وإلا فالقضاء.

ويجوز الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر فيلفظ ما في فيه، فإن ابتلعه كفر.

ولو تركت الحائض أو المستحاضة الغسل ليلا، وجب القضاء دون الكفارة.

القسم الثاني: الإمساك عما يوجب القضاء،

ويجب بفعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل، وبتقليد المخبر ببقائه، وبترك تقليده في طلوع الفجر، وبتقليد المخبر بدخول الليل ولم يدخل، مع القدرة على المراعاة في ذلك كله، وبالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل لا مع غلبة الظن، وبتعمد القيء دون ذرعه (2)، وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض واستنشق عبثا أو للتبرد لا للطهارة، وبسبق ما وضعه في فيه لغير غرض صحيح، والحقنة بالمائع.

والسعوط بما يتعدى إلى الحلق لا إلى الدماغ ، وبصب الدواء في الإحليل إذا وصل إلى الجوف، وبنوم الجنب ثانيا مع نية الغسل وطلوع

Page 191