وهو لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النية، والنظر في مقاصد:
الأول: في ركنه وهو اثنان:
[الركن] الأول: النية
ويكفي في المتعين الواجب والمندوب القصد إلى الصوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، ويجب التعيين (1) في غيره، وهو القصد إلى صوم خاص كالكفارة، وتبطل لو ذهل عنه.
ووقتها ليلا، وتتضيق عند أول جزء من الصوم (2)، وتبطل بتركها عمدا، ولا تجب الكفارة، ويمتد وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدد عزمه إلى الزوال، ولا تمتد نية النفل بامتداد النهار، ولا يجب تجديدها بعد المنافي.
ويشترط الجزم فلو ردد نيته بين الواجب والندب، أو نوى ليلة الشك
Page 189