ومن تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضيف والزوجة الموسرين، والحق أن الوجوب تحمل لا أصالة، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ.
ولو أعسر الزوج وأيسرت المرأة وجبت عليها.
ولو تحرر بعض العبد لم تخص المهاياة صاحب النوبة، وزكاة العبد المشترك، عليهما بالنسبة إلا أن يعوله أحدهما.
وتقسط التركة على زكاة المملوك والدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، وإلا وجبت على الوارث على توقف.
ولا تسقط عن المولى بالإباق والغصب والرهن والضلال إلا أن يعوله أحد.
وزكاة الموهوب على المتهب إن قبض قبل الهلال، وإلا فعلى الواهب، ولو مات المتهب قبل القبض وجبت على الواهب، ولو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث.
ولو قبل الوصية به قبل الهلال فالزكاة عليه، وبعده يجب على الوارث على توقف.
الثالث: في الواجب،
وهو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط، أو اللبن وقيل من اللبن أربعة أرطال (1).
وأفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم غالب القوت، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية.
Page 174