136

وهذا التعلق أصلي لا كتعلق الشركة، لجواز إخراج القيمة، ولا كتعلق الدين بالرهن، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه، بخلاف تلف الرهن أو بعضه، ولا كتعلق أرش الجناية، لعدم سقوطها بإبراء الفقير، بخلاف ما لو عفا المجني عليه.

وأجرة الكيال والوزان على المالك.

ويستحب وسم النعم في القوي المنكشف، ويكتب ما هي له. (1)

Page 172