الثالث: الحرية
فلا زكاة على المملوك، ولو قيل بملكه، فيجب على مولاه، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق إلا أن يتحرر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.
الرابع: الملك
فلا بد من تمامه، فلا يجري (1) المقروض والموهوب في الحول قبل القبض، ولا الموصى به قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض، وعزل الإمام كاف إن حضر الغانم، ولا المبيع الممنوع من قبضه ويجري (2) المبيع من حين العقد وإن شرط الخيار، وكذا الأجرة، ومال الخلع من وقوعه، والصداق من العقد، فلو طلقها بعد الحول وقبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي من العين ورجع الزوج عليها.
ولو طلقها بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقه في الباقي، بل تغرم له النصف كملا.
وينقطع الحول بنذر النصاب صدقة وإن كان مشروطا، وكذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر وشبهه.
ولو استطاع بالنصاب، ثم حال الحول، لم يمنع الحج الزكاة، لوجوبها في العين دون الحج.
Page 154