249Mā yajūz li-l-shāʿir fī al-ḍarūraما يجوز للشاعر في الضرورةMuḥammad b. Jaʿfar al-Qazzāz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEditorالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديPublisherدار العروبةPublisher Locationالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresThe Science of Poetic Borrowing•RegionsTunisia•Empires & ErasZirids & Hammādids (Tunisia, E Algeria), 361-547 / 972-1152لأن الشرط والاستفهام، لا يعمل فيهما ما قبلهما، فاحتاج إلى إضمار الهاء لتقع عليها إنّ.وكذا قول الآخر:ولكنَّ مَنْ لا يَلْقَ أمْرًا يَنُوبُهُ ... بُعدَّتِهِ يَنْزِلْ به وَهوَ أعْزَلُأضمر الهاء مع لكنّ، كما فعل مع إن.وكذا قول الآخر:إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكنيسةَ يومًا ... يَلقَ فيها جآذِرًا وظِباَءبمعنى: أنّه، والكناية عن الحديث.وكذا قول الآخر:فلو أنّ حُقَّ اليومَ منكم إقامةٌ ... وإن كانَ سَرْحٌ قد مَضَى فَتَسَرَّعَا1 / 346CopyShareAsk AI