317

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

كتاب الرّجعة
صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة١: الرجعة، والرّد، والإمساك.
وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل ٢: أنها تصح بلا ولي ولا شهود٣، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام٤، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي٥:
أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.

١ وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي ١٠/٣١٢، التنبيه ١٨٢، كفاية الأخيار ٢/٦٧.
٢ الفروق ٢٦٩، مناسك النووي ١٩٥، مختصر قواعد العلائي ٢/٥١٩، تحرير التنقيح ٩٣، الأشباه للسيوطي ٥٢٥، مغني المحتاج ٣/٣٣٧.
٣ على الأصح. المصادر السابقة.
٤ لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة.
٥ المهذب ٢/١٠٤، الروضة ٨/٣٨١، ٣٨٢، تحفة الطلاب ٢/٣١٠، نهاية المحتاج ٧/٦٠.

1 / 332