315

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

الحال١.
وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.

١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.
٢ الحلية ٧/٩٣.
(أنه لا يقع): أسقط من (أ) .
٤ مختصر المزني ٢٩٦.
٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
٨ الأم ٥/١٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.
١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.

1 / 330