312

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ ١: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا٢، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين٣.
وأما الكناية فثلاثة أنواع ٤: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة٥، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق٦: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /٧ أشياء ٨:

١ الروضة ٨/٢٥، جواهر العقود ٢/١٢٨، القلائد ٢/١٩٦.
٢ سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٣ وهو أصحهما. التنبيه ١٧٥، الحلية ٧/٣٥.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٧، المهذب ٢/٨١، كفاية الأخيار ٢/٥٣، السراج الوهاج ٤٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٣، ٢٦٤، الأشباه للسيوطي ٣٠٢، غاية البيان ٢٦٢.
٥ بتلة: منقطعة عني.
٦ مختصر المزني ٢٩٦، الحاوي ١٠/١٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٣، ٢٤٤، ١٦٣، الإقناع للشربيني ٢/٩٩، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٢٨٠.
٧ نهاية لـ (٥٣) من (أ) .
٨ الروضة ٨/٩، تحرير التنقيح ٩٢، تحفة الطلاب ٢/٢٩٨

1 / 327