297

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب نكاح الأمَة ١
ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة٢.
ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط ٣:
أحدها: عدم الطَّول٤.
والثاني: خوف العَنَت٥.
والثالث: إسلام الأمة.
والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.
فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين٦.
باب الزنا
لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها

١ في (ب) (فصل) بدون عنوان.
٢ الأم ٥/٤٦، الحاوي ٩/١٩٣.
٣ الوجيز ٢/١٢، عمدة السالك ١٥٦، مغني المحتاج ٣/١٨٣.
٤ الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي ١/٤٧٢.
٥ العَنَت: الزنا.
٦ أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة ٧/١٢٩.

1 / 312