288

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ١.
وشرائط الكفاءة خمسة ٢ أشياء ٣: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة٤ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك٥"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا٦.
باب نكاح الشِّغار
ونكاح الشِّغار٧ أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.
ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا٨.

١ أصحهما: انعقاده. الحاوي ٩/٦١، مغني المحتاج ٣/١٤٤.
(خمسة أشياء): أسقطت من (ب) .
٣ الوجيز ٢/٨، التذكرة ١٢٣.
٤ انظر الكلام على العيوب. ص (٣١٣) من هذا الكتاب.
(أو أنكحتُك): أسقطت من (ب) .
٦ الأم ٥/٤٠، الإقناع للماوردي ١٣٥، المنهاج ٩٥، ٩٦.
٧ الأم ٥/١٨٧، الزاهر ٣٣٨، المهذب ٢/٤٦، شرح صحيح مسلم ٩/٢٠٠، نهاية المحتاج ٦/٢١٥.
٨ ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٦، الإشراف ٤/٥٨.

1 / 303