284

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وأما الحرام١ بالمصاهرة فأربعة ٢: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.
وأما الحرام بالرضاع٣: فيحرم من الرضاع٤ ما يحرم من النسب.
وأما تحريم الجمع فتسعة ٥: بين المرأة وأمها٦، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر٧، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.
وأما الحرام بسبب الإشكال٨، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.
وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع ٩: نكاح١٠ الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،

١ في (أ) (المحرمة) .
٢ تحرير التنقيح ٨٠، مغني المحتاج ٣/١٧٧، ١٧٨.
٣ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٥٦، عمدة السالك ١٥٥.
٤ في (أ) (بالرضاع)، (بالسبب) .
٥ مختصر المزني ٢٦٨، ٢٦٩، معالم السنن ٣/١٨٩، المهذب ٢/٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٩١، كفاية الأخيار ٢/٣٦، فتح الوهاب ٢/٤٣، حاشية الشرقاوي ٢/٢١٦.
٦ في (أ) (وأمها وابنتها) .
٧ هذا في أحد القولين، والقول الثاني – وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه ١٦١، المنهاج ٩٨.
٨ الغاية القصوى ٢/٧٣٤، جواهر العقود ٢/٢١.
٩ أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
١٠ (نكاح) زيادة من (ب) .

1 / 299