276

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

فإن كان في يده رهن فهو أحق به١.
وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:
أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢.
والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣:
أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.
والثانية: أن يجدها زائدة.
والثالثة: أن يجدها ناقصة.
والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.
أن يجدها مختلطة بغيرها.
فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤.
وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥.
والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦.
والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،

١ التنبيه ١٨٢، عمدة السالك ١٢١.
٢ الأم ٣/٢٠٥، الإشراف ١/١٤٠.
٣ عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح ١٨٦/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/١٨١.
٤ الأم ٣/٢٠٣، معالم السنن ٣/١٥٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٤.
٥ الوجيز ١/١٧٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٥٦، المنهاج ٥٨.
٦ ولا شيء للبائع. الحاوي ٦/٢٧٩، المهذب ١/٣٢٤، نهاية المحتاج ٤/٣٤٥.

1 / 291