336

Durūs al-Shaykh Muḥammad Ḥasan ʿAbd al-Ghaffār

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار

الاغتسال للإحرام
يستحب للعمرة أولًا: الاغتسال، ولا يجب، فلو كان البرد شديدًا، فلا يغتسل وإنما يكتفي بالوضوء.
والسنة أن يغتسل مثل غسل الجنابة، فيغسل يده ثم فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يده ثلاثًا، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثًا، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، والسنة في غسل الرأس ما ثبت عن أم سلمة أن النبي ﷺ: (كان يغسل شق رأسه الأيمن ثلاثًا، والشق الأيسر ثلاثًا)، ثم يصب الماء على رأسه كله ثلاثًا، كما قالت عائشة: (وكان يحثو على رأسه ثلاث حثيات)، ثم يصب الماء على شقه الأيمن ثلاثًا، ثم على شقه الأيسر ثلاثًا، ويكون بذلك قد أتم الغسل.
وينبغي للمسلم ألا تمر عليه أربعون يومًا إلا ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته.

31 / 3