Durūs lil-Shaykh al-Albānī
دروس للشيخ الألباني
حكم جمع الزكاة للجمعيات الخيرية
السؤال
ما حكم جمع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟
الجواب
في عهده ﵌، وفي عهد السلف الصالح، كانت الزكاة تجمع كزكاة الزروع والمواشي، وكذلك لم تكن تجمع زكاة النقدين -الفريضة- زكاة النقدين ما كانت تجمع، وإنما كان الأمر يفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة فهو يوزع ما وجب عليه في نقديه، كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها، أما إعطاء الزكاة هذه -زكاة الفطر- إلى الجمعيات الخيرية اليوم، فذلك يتوقف على أمر هام -ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه- فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان -كما يفعل كثير من الأفراد- هذا خلاف السنة، فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات -زكاة الفطر- ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس حين ذاك من توكيل هذا الجمعيات بهذه الصدقة، على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي.
لكن أنا أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيًا فيه توسيع في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: قد يجمعونها في صندوق في الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندهم، فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر؛ لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولًا: يخرجها قبل العيد مباشرة، وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو بيومين، وثانيًا: يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين، وهذه ناحية -أيضًا- ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد أن تلاحظ وتطبق هذه الناحية؛ وذلك ليكون المزكي معينًا لأهل الخير والصلاح بما يقدمه إليهم من خير ومال.
26 / 10