300

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

الاصفرار، والتصريح بذم مَنْ أخَّر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق، ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا» (^١).
الحكم على القرينة:
الذي يظهر أن هذه القرينة ضعيفة؛ لقوة النهي وتأكيده بتكرير الحكم بأنها صلاة المنافق، وذلك لتأكيد الزجر والمنع من هذه الفِعلة، ولأن التشبيه بفعل المنافقين يقتضي التحريم؛ لوجوب اجتناب النفاق وعلاماته، وعليه: فيترجح القول بتحريم تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والله تعالى أعلم بالصواب.

(^١) نيل الأوطار (١/ ٣٨٠).

1 / 305