224

Lawāmiʿ al-asrār fī sharḥ Maṭāliʿ al-anwār

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

الحاصل باعتبار المقدمة الكلية جزئى فى جميع الصور وان كانت مشاركة التالى لاستنتاجه من الشكل الثالث بخلاف الطريق الأول فانها ان كانت مشاركة التالى كان الطرف الحاصل منها كليا لاستنتاجه من الشكل الأول على ما لا يخفى قال ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية اقول اشارة الى قواعد نافعة فى المباحث الآتية منها ان جزئية مقدم المتصلة الكلية فى قوة الكلية اى متى صدقت المتصلة الكلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى اما اذا كانت موجبة فلان المقدم الكلى ملزوم للجزئى والجزئى ملزوم للتالى فالمقدم الكلى ملزوم له واما اذا كانت سالبة فلان الجزئى اعم من الكلى واذا لم يستلزم الاعم لشي ء اصلا لم يستلزمه الاخص اصلا فانه لو استلزمه جزئيا لاستلزمه الاعم جزئيا وقد فرضناها سالبة كلية هف ومنها ان جزئية تالى السالبة الكلية فى قوة كلية اى متى صدقت السالبة الكلية وتاليها جزئى صدقت وتاليها كلى لان العام اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الخاص اصلا فانه لو لزمه الخاص فى الجملة لزمه العام فى الجملة ومنها ان كلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئية لان الجزئى لازم للكلى ولازم اللازم لازم ولا فايدة لقيد الكلية فى قوة هاتين القوتين لتحققهما فى الجزئية ايضا ومنها ان كلية مقدم الجزئية فى قوة جزئية اما فى الموجبة فلأن الخاص اذا استلزم شيئا جزئيا استلزمه العام كذلك فانه لو لم يستلزمه العام لم يستلزمه الخاص اصلا واما فى السالبة فلان الخاص اذا لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام كذلك فانه لو استلزمه العام كليا استلزمه الخاص كذلك ويمكن البيان فيها الشكل الثالث والأوسط المقدم الكلى ومنها ان كلية تالى الموجبة الجزئية وقد ظهر بيانه ومنها ان جزئية تالى السالبة الجزئية فى قوة كلية لان الاعم اذا لم يكن لازما فى الجملة لم يلزم الاخص كذلك قال وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج اقول لما فرغ من شرايط النوع الأول ونتائجه شرع فى النوع الثاني وهو ما لا يشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج لانتفاء شرط من شرايط الانتاج فبعد رعاية القوى المذكورة اى القواعد الست حسب ما قال فى قوة كذا وكذا يشترط فى القسم الأول امر ان احدهما ان يكون احدى المتصلتين كلية وثانيهما انه اذا اخذ احد المتشاركين بنفسه او بكليته اى يفرض كليته ان لم يكن كليا واخذ نتيجة التاليف بين المتشاركين اى يقدر انهما منتجان وان لم يكونا على تاليف منتج فيؤخذ نتيجتهما او اخذ عكس تلك النتيجة كليا اى فرض عكسها كليا وان لم تنعكس كليا كان احد المتشاركين بنفسه او بكليته المفروضة مع نتيجة التاليف او كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم المتصلة الكلية وهذا الشرط مصرح به فى الكتاب وفى قوله منتجا المقدم متصلة كلية اشعار بالشرط الأول واما القسم الثاني فلا يخ اما ان يكون المتصلتان فيه متفقتين فى الكيف او مختلفتين فان كانتا متفقتين فشرطه كون نتيجة التأليف مع تالى احدى المتصلتين اى مع احد المتشاركين اذ المشاركة هنا فى التالى منتجة للمشارك الاخر وان كانتا مختلفتين فشرطه ان يكون نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة منتجة لتالى والأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التاليف للمنتج من المتشاركين مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فوز بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يكون كل ب ا مستلزما للا شي ء من ج ا ولد هى ايضا بواسطة لا شي ء من ج ب المستلزم اياه وذلك ينتج الاصغر من الثالث ويكون ايضا مستلزما لا لشي ء من ج ا كليا ولو ز جزئيا وذلك ينتج الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلوب من الثالث

Page 297