٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَا، ثنا مُطَرِّفُ بْنُ مَعْقِلٍ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّارِقِ يَجِيئُ مُعْتَرِفًا بِسَرِقَتِهِ تَائِبًا، فَقَرَأَ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤] لَا يَقْطَعُ لَمْ يَكُنْ يَحْيَى مُطَرِّفَ بْنَ مَعْقِلٍ
٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ، ثنا مَرْزُوقٌ الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي التِّلَادِ، قَالَ: أَوْصَى حُذَيْفَةُ أَنْ لَا يُؤْذِنُوا بِجَنَازَتِهِ أَحَدًا وَلَا يَتْبَعُوهُ بِمُجَمَّرَةٍ
٦٨٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ الْعَطَّارُ، قَالَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ، ثنا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلَا يَأْخُذْ غَيْرَ طَرِيقِهَا
٦٨٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتِوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ⦗٣٨٠⦘، وَأَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ صَاحِبُ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْفَرَجِ