Kitāb al-Ziyāra min ajwibat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية
Editor
سيف الدين الكاتب
Publisher
دار مكتبة الحياة الطباعة والنشر
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Ziyāra min ajwibat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية
Editor
سيف الدين الكاتب
Publisher
دار مكتبة الحياة الطباعة والنشر
يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له)) ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله ((لا يريد إلا الصلاة فيه)) فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه، ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا بدعة.
وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه للصلاة فيه أو الاعتكاف فيه هل يجب عليه الوفاء بنذره؟على قولين مشهورين وهما، قولان للشافعي.
أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر وهو قول الأكثرين: مثل مالك، وأحمد ابن حنبل، وغيرهما.
والثاني: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالشرع، فلهذا يوجب الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف، فإن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول أصح.
وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل من المسجد الأقصى، وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء.
118