334

Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-quḍāt

كتاب الولاة وكتاب القضاة

Publisher

مطبعة الآباء اليسوعيين

Publisher Location

بيروت

إلى جاره حتى تنقضي العامورة ولا دارا إلا حتى تفضي إلى دار ببعض مساكن الناس ما كان في مدينة أو قرية ولكن إذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في ميراث أو غيره وصرفت مداخل الناس التي (^١) يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقطعت الشفعة وجاز البيع للمبتاع وإن خفا (^٢) من الأمر الحسن [١٥١] الجميل أن يعرض المرء على جاره فإما أن يوقف على جاره فإما أن يوقف على ذلك فإنه ليس لمن فعله (^٣)
حدثني ابن قديد عن عبيد الله عن أبيه عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عياض أن الجوار ليس بالشفعة (^٤) يأخذ بها أحد فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في الميراث أو غيره وصرفت (^٥) مداخل الناس التي يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقضت الشفعة وحل البيع للمبتاع
حدثني ابن قديد عن يحيى عن أبي صالح قال: حدثنا حرملة بن عمران عن قيس بن النضر المرادي ثم الغطيفي أنه حدثه أن أمه بيضاء بنت عابس بن سعيد المرادي حبست عليه عند وفاتها رقيقا لها كثيرا فإذا مات فهم أحرار فأدخلوا في ثلثها فقاتل عبد منهم رجلا فجرح به جرحا بلغ عقله سبعين دينارا فدعاه عياض بن عبيد الله الأزدي وهو قاضي مصر يومئذ فقال: اغرم عن مولاك. [قال:] فقلت: لست فاعلا.
فكتب به عياض إلى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه عمر يأمره ان يعرض

(^١) في الاصل: الذين
(^٢) لعله: كان
(^٣) كأنه سقط نحو: بأس
(^٤) الظاهر ان الصواب: الشفعة ليس بالجوار كما في الرواية المتقدمة
(^٥) في الاصل: ضربت

1 / 335