244

Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-quḍāt

كتاب الولاة وكتاب القضاة

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل - وأحمد فريد المزيدي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ يحيى بْن عثمان، عَنْ أبيه، عَن ابن لَهِيعة، عَنْ يزيد بْن أَبِي حبيب، عَن ابن شِهاب: «أن شهادة الرجُل وحده جائزة عَلَى شهادة للرجُل فِي الَّذِي أشهده إن كَانَ قد غاب أَو مات».
قَالَ ابن لَهِيعة: وكان تَوْبة بْن نَمِر ومن أدركتُ من القُضاة يقضي بِهِ، قَالَ ابن لَهِيعة: وهو رأْيي إِلَّا أنّ أَبَا خُزَيمة لم يقضِ إلَّا بشاهدَين
حدثني محمد بْن عَبْد الصمَد الصدَفيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عليّ بْن عمرو بْن خَالِد، عَنْ أبيه، قَالَ: حَدَّثَنِي ربيعة ابْن أخي غوث الحَضْرَميّ، أن تَوْبة بْن نَمِر كَانَ لا يملِك شيئًا إِلَّا وهبه ووصل بِهِ إِخوانه، وأفضل بِهِ عليهم، فلمَّا ولِيَ القضاء، كَانَ يرى أن يحجز عَلَى السَّفِيه والمُبذِّر، فرُفع إِلَيْهِ غُلام من حِمْيَر لا تحوي يده شيئًا إلَّا وهبه وبذّره، فقال تَوْبة: أرى أن أحجر عليك يا بُنيَّ.
قَالَ: فمن يحجر عليك أيُّها القاضي والله ما نبلغ فِي أموالنا عُشر مِعشار من تبذيرك.
فسكت تَوْبة ولم يحجر عَلَى سَفِيه بعد ".
قَالَ ربيعة: وأَنشدني عمّي غَوث لتَوبة:
نَشَبِي وَمَا جَمَّعْتُ منْ صَفَدِ … وَحَوَيْتُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ لُبَدِ
هِمَمٌ تَقَاذَفَتِ الْهُمُومُ بِهَا … فَنَزَعْنَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلدِ
يَا ربْحَ مَنْ حَسَمَتْ قَنَاعتُهُ … سَبَبَ المْطَامِعِ مِنْ عَدُوٍ عَدِي
مَنْ لمْ يَكُنْ بِاللهِ مُتَّهِمًا … لَمْ يُمْسِ مُحْتَاجًا إِلَى أَحَدِ
أخبرني ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه، عَنْ أبيه بهذه الأبيات لرجُلٍ من حَضْرَ مَوت.
فَولِيَها تَوْبة بْن نَمِر إلى أن مات بها وهو عَلَى قضائها فِي ربيع الأوَّل سنة عشرين ومائة.
حَدَّثَنِي بذلك يحيى بْن خلَف، عَنْ أبيه، عَنْ جدّه
حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، قَالَ: «مات تَوْبة بن نَمِر وهو قاضٍ عَلَى مِصر سنة عشرين ومائة، فكانت وِلايته عَلَى قضائها أربع سنين وشهرًا»

1 / 251