283

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه.

واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين (1) - أو كفارة يمين - كما عن القاضي (2) - أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي (3) - (أو إطعام عشرة مساكين) (4) ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر -؟

وهو الأظهر، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (5).

وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف (6). ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (7).

ولا رواية زرارة - المتقدمة (8) - التي هي مستند القول الأول.

فتحمل على الاستحباب.

Page 301