Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
إليه، بل في (1) قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه.
مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " (2) فإنه ظاهر في عدم المشروعية (3).
ونحوه غيره.
وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:
لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (4).
وما ذكرة جيد.
Page 285
Enter a page number between 1 - 297