263

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

ونحوها أخبار أخر.

ولكن في صلاحية ذلك الخبر (١) لتقييد هذه تأمل، لعدم صراحته في استحباب التصدق أولا وضعفه ثانيا.

وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلاء القدماء والمتأخرين على (٢) الخلاف - كما عرفت -.

مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿وعلى الذين يطيقونه فدية..﴾</a> (3) أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض (4).

فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض، فالقول بالوجوب لعله أقوى وأحوط، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشق عليه، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.

ثم إن الأقوى: عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك، لعدم الدليل لا خصوصا ولا عموما، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (5) وإن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما.

وأما قوله في الخبر: " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " (6) فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة (7).

(ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار. ودعوى أن الغالب عدم تجدد

Page 281