Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مسألة (١٥) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى:
أن عليه إجماع فقهاء الاسلام (١).
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن مسلم " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " (٢).
وفي تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿وعلى الذين يطيقونه﴾</a> (3) قال عليه السلام: " المرأة تخاف على ولدها " (4).
Page 274
Enter a page number between 1 - 297