246

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

فظهر من هذا: أن قول الشيخ المحكي في (1) المبسوط (2) - الموافق لأحد وجوه (3) الجمع الأربعة - ليس إلا كقول صاحب الوسائل (4) - الموافق لواحد آخر منها - في الاحتياج إلى المرجح والشاهد، وأن ما قاله بعض مشايخ مشايخنا (5) من أن الجمع الموافق لمذهب الشيخ لا يحتاج إلى الشاهد بخلاف الجمع الذي قاله في الوسائل (6) لا يخلو عن تحكم .

بقي هنا شئ وهو: أن جل المرجحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الافطار (7) بالخروج قبل الزوال من موافقة (8) الكتاب ومخالفة العامة، مختص بأحد الحكمين المستفادين من تلك الأخبار، وهو: الافطار إذا خرج قبل الزوال وإن لم يعزم السفر من الليل، بل وعزم الصوم.

وأما الحكم الآخر المستفاد منها، وهو: الصوم مع الخروج بعد الزوال فلا مرجح لها بالنسبة إليه، لعدم جريان عمومات الافطار وعدم معلومية مذهب العامة فيه.

اللهم إلا أن يكتفى فيه بالشهرة ونقل الاجماع عن الخلاف (9) مضافا إلى ظهور الاجماع المركب، إذ كل من قال بوجوب الافطار بالخروج قبل الزوال

Page 264