231

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى (1) - وعن معالم الدين (2) وصاحب المنهج (3). وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقق في الشرائع (4) ونحوه.

نعم قال في الروض: وأعلم أن ظاهر (5) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم (6) غسل الفجر عليه (7) للصوم، لأن المعتبر منه للصلاة (8) ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال (9) به مبطلا للصوم، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه.

ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه عليه (10) كالجنابة والحيض المنقطع، وجعل الصوم (11) غاية لوجوب غسل الاستحاضة (مع الغمس) (12) يدل عليه، لأن ما كان غايته (منه) (13) الفعل

Page 249