Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> له، مع أنه لا قائل بالفصل بين الأعذار الثلاثة في استحباب القضاء، وما أورده صاحب المدارك (1) من رواية أبي بصير (2) - المشتملة على أنه كيف يقضى ما لم يجعله الله عليها - شامل للثلاثة التي هي مورد الحديث.
ويمكن - أيضا - أن يستدل بما عن ابن طاووس (3) أنه روى عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الصلاة التي حضر (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به (5).
فإن الميت يشمل الذكر والأنثى، مع أن الغالب اشتراك الذكر والأنثى في الحكم.
ثم إن الظاهر جواز تبرع الغير بهذا العمل، وجواز استئجار الولي من يعمله.
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، وإن الصلاة والصوم دين (6) فيجوز التبرع بقضائه - خصوص رواية عمار " عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا رجل عارف " (7).
فإن الظاهر أن الغير العارف ليس وليا، وإلا لم يكن معنى للسؤال (8) عن فعل الولي الغير العارف أنه يجزي أو لا يجزي؟.
ويؤيده الخبر الآخر (9) " يقضيه أفضل أهل بيته " (10)، فإنه محمول على الاستحباب قطعا، ولا يتحقق بأن يفوض الولي ذلك إليه.</div>
Page 238
Enter a page number between 1 - 297