Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء، لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، وأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ولم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه (وكذلك كلما غلب الله عليه) (1) مثل المغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له.. الخبر " (2).
ومن هذه الرواية يستفاد حكم ما لو كان المسوغ للافطار غير المرض كالسفر ونحوه.
والضابط: حصول موجب القضاء في شهر رمضان والعذر المسقط لقضائه في السنة. والظاهر أن حكم الرمضان الثاني حكم الأول في سقوط القضاء إذا استمر به المرض إلى الثالث، لا أنه يقضي بعد الثالث، خلافا للمحكي عن المقنع (3) ومتن عبارة الفقه الرضوي (4).
لو برء بين الرمضانين وترك القضاء ولو برء بين الرمضانين وتمكن من القضاء فتركه، فإن كان مع العزم على الترك أو التردد فيه، فالمشهور وجوب القضاء والكفارة، لما تقدم من الأخبار، خلافا للمحكي عن الحلي (5) فلم يوجب الكفارة لمرسلة سعد بن سعد (6) الضعيفة
Page 235
Enter a page number between 1 - 297