206

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

بمعنى أن ما صار موضوعا للأمر الوجوبي في يوم - مثلا - هو بعينه ما صار موضوعا للأمر الندبي في يوم آخر، ليس بين الفرد الواجب والمندوب إلا اختلاف الزمان.

نعم، قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد تحقق وصفي الوجوب والندب، فيقال: حكم المندوب كذا وحكم الواجب كذا (1) فإذا طلب حقيقة في يوم من الأيام - تخييرا - على وجه لا يرضى الطالب بتركه، فيستحيل أن يطلبه في بعض هذه الأيام على وجه يرضى بتركه.

نعم م، لو اختلف حقيقة الواجب منه والمندوب - كما في الصلاة - جاز أن يصير باعتبار اختلاف الحقيقة موضوعا لحكمين مختلفين، كنافلة الفجر مع قضاء الفريضة، أما لو كان حقيقة واحدة، وتعلق أحد الحكمين به باعتبار وجوده في الخارج وجودا مغايرا لوجود ما تعلق به الحكم الآخر، بأن يطلبه وجوبا ويطلب فردا آخر منه ندبا، كما لو أوجب صوم يوم غير معين وندب صوم يوم آخر كذلك فأيهما حصل متقدما حصل الواجب، وليس له أن ينوي بالأول الندب، لأن ما يقع منه أولا لا يجوز تركه لا إلى بدل. ولا يمكن أن يقال: إن الثاني كذلك، لأن المفروض عدم تغاير في حقيقتهما حتى يكون جواز الترك في أحدهما وعدمه في الآخر مستندا إلى اختلاف الحقيقة، مع أنه لو فرض صحة الامتثال للمندوب أولا لم يعقل بقاء الوجوب للثاني، لأن المطلوب وجوبا ماهية حصلت بالفرد الأول المأتي به ندبا، لأن المفروض اتحاد الحقيقة، فطلب الفرد الثاني - وجوبا - طلب للحاصل، بخلاف ما لو امتثل الوجوب أولا فإنه يتحقق امتثال الندب

Page 224