201

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

اسلام الكافر في نهار رمضان وأما الكافر: فصحيحة العيص الدالة على أنه لا يجب عليه صوم يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يسلموا قبل الفجر (1) تكشف عن أن الكفر (2) - أيضا - مانع عن الصحة كالحيض، أو عن أن الاسلام يجب ما قبله (3) حتى (4) أنه لا يقبل أن يقع الجزء السابق مع الامساك الذي حصل قبل الاسلام متصفا بأنه جزء الواجب. لكن هذا الوجه ضعيف والمعتمد الأول.

ومما ذكرنا ظهر وجه وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال، كما هو المتفق عليه ظاهرا - كما حكي عن غير واحد -.

هذا، ولكن الأظهر أن يقال: بأن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما دل على جواز تجديد النية قبل الزوال هو: عدم اتصاف صوم مجموع النهار بالوجوب. إذ لا يعقل اتصاف الشئ بعد الوقوع والانقضاء (5) بصفة.

وأما تلك الأخبار، فإنما دلت على كون الامساك في أول النهر القابل للاتصاف بالوجوب واجبا لسراية النية اللاحقة - والقابل للاستحباب مستحبا، والامساك المتحقق من الصبي قبل البلوغ لا يقبل الاتصاف بالوجوب، فلا يصير جزء واجب، فلا يتصف الباقي فقط بالوجوب، لأن الصوم لا يتبعض.

والحاصل: أن النية اللاحقة إنما دل الدليل على تأثيرها في الامساك السابق، بحيث تجعله جزء واجب إذا كان في نفسه متصفا بالوجوب، وجامعا لشرائط الصحة. وكذا تجعل (6) ذلك الجزء جزء مستحب إذا كان في نفسه محكوما

Page 219