Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين (1) جمعا.
فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم، لعدم القول بالفرق (2).
أما الأول: فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين، لأنهما خاصتان.
وأما الثاني: فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها.
ومنع عدم الفرق - ثانيا -.
وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين.
و (3) تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا -.
اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات، فتأمل.
ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ (4) للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال (5) التكليف، ولذا لا توجب شيئا على
Page 201
Enter a page number between 1 - 297