Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
واستند في الثاني إلى العمومات الدلة على وجوب القضاء - المتناولة لهم أيضا -.
وفي الأول إلى رواية محمد بن مسلم وبريد والفضيل (1) وزرارة عنهما عليهما السلام " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية (2) والمرجئة (3) والعثمانية (4) والقدرية (5) ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، يعيد (6) كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال:
ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد (7) من أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية " (8).
ورواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه
Page 198
Enter a page number between 1 - 297