321

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

وهو حسن على ما استوجهه من جواز العمل بكل ما ذكر من الروايات.

وهل يجوز العدول عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى الآخر؟

قولان; من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما، ومن أنه إبطال للعمل كما في الذكرى (1)، بل موجب للزيادة عمدا; لأنه نوى بالأول الجزئية.

وفي كلا الوجهين نظر، يعلم مما تقدم في تضاعيف المسائل.

والظاهر: عدم اعتبار نية قصد تعيين أحدهما، بل يجزي ما جرى منهما على لسانه بنية الصلاة المركوزة في نفسه من أول الصلاة.

ولو قصد تفصيلا أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فإن كان من غير نية فيجب استئنافه أو غيره، وإن كان لغفلته عن القصد التفصيلي وكان الاتيان بما سبق لسانه بنية الصلاة المركوزة، أجزأ، لما مر. نعم، في بعض الروايات الواردة في سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت أن تقرأ فسبحت وإذا أردت أن تسبح فقرأت (2)، فإن ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد، بقرينة قوله قبلهما: (إذا أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقعد فقمت)، إلا أن يحمل القراءة مقام التسبيح على ما لا يجزي عنه كالسورة وأبعاضها وأبعاض الفاتحة.

والمشهور: وجوب الاخفات في هذا الذكر، وعن الغنية: الاجماع عليه (3)، للاحتياط، ولعموم البدلية المستفادة من مثل قوله عليه السلام - في

Page 330