Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الحتمي فهو فرع الأمر بإدراك الصلاة في الوقت، وهو بعد فرض السورة جزءا منها ممنوع; ضرورة عدم جواز الأمر بفعل في وقت يقصر عنه، وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام. وأهمية الوقت إنما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختيارية دون الأجزاء، إلا أن يتمسك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من السورة. مع أن دعوى الاتفاق على المسألة في المعتبر (1) والمنتهى (2) وعن غيرهما (3) مما لا مساغ لردها، مضافا إلى إمكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في المقام.
(ويتخير) المصلي (في الزائد) على الأوليين (بين) قراءة (الحمد وحدها) من غير سورة وبين التسبيح بإجماع علمائنا، كما في ظاهر المنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6) والمدارك (7) وعن الخلاف (8) والمختلف (9)
Page 321
Enter a page number between 1 - 1,220