Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وأما في الثالثة: فلأن المأموم وإن كان حال قيام الإمام مخاطبا بالقراءة; بناء على وجوبها على المأموم المسبوق، إلا أن ذلك التكليف سقط عنه عند ركوع الإمام، وتعين عليه المتابعة في الركوع، ولهذا لو تبين له ذلك في حال قيامه وركوع الإمام لم تجب القراءة عليه، ووجبت المتابعة في الركوع، وتمام الكلام في باب الجماعة.
وكيف كان، فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بأن ظاهر كلام جماعة كالفاضلين (1) والشهيدين (2) وغيرهم (3)، بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين بترك القراءة، وأيدوه برواية السكوني (4) الواردة في المسألة، ولعله لدعوى مدق تعمد الترك عليه المبطل فتوى ونصا; فإن التعمد قد يكون للعصيان، وقد يكون للجهل بالحكم أو الموضوع.
والتبادر المدعى ممنوع، فالأقوى البطلان مطلقا، كبطلان النافلة مع تركها فيها أيضا، على المشهور بل المعروف عن غير (5) المصنف قدس سره في التذكرة (6); لاطلاق أكثر ما تقدم، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الأجزاء والشروط إلا ما خرج، وتوقيفية النافلة، والنبوي المرسل: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
Page 310
Enter a page number between 1 - 1,220