298

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

(الرابع) من الواجبات (القراءة) (وتجب) الحمد إجماعا محققا ومستفيضا (في) الفريضة (الثنائية)، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة فردا على الأقوى، (وفي الأوليين (1)) باليائين المثناتين، وهو الأشهر كما في الروض (2)، ويجوز بالتاء تثنية (أولة) كما في الروض (3) وشرح الروضة (4)، وهي مؤنث أول الاسمي، كما أن (الأولى) مؤنث أول الوصفي، كما عن أبي حيان في الارتشاف (5)، فظهر ما في جامع المقاصد من عدم استعمال الأولة (6).

وكيف كان، فليست قراءة الفاتحة ركنا على المشهور، بل عن الخلاف

Page 307