Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة، وهي إنما تنتفي بآخر جزء من التكبير الثاني فكيف يتصور تأثيره بأول أجزائه للعقد والاحرام؟!
وفيه نظر يعلم منه النظر في الحكم بفساد صلاة من زعم تمام صلاته فأحرم لصلاة جديدة نافلة أو غيرها، مضافا - في هذا الفرض - إلى منع تحقق التكبير في الفريضة المتلبس بها على أنه جزء منها.
(ويستحب رفع اليدين بها) وبباقي التكبيرات سيما للإمام، بغير خلاف بين العلماء كما في المعتبر (١) والمنتهى (٢)، بل علماء الاسلام كما عن جامع المقاصد (٣)، وعن الصدوق أنه من دين الإمامية (٤)، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله أن يكون العبد في وقت ذكره مبتهلا متضرعا متبتلا، ولأن في رفع اليدين إحضارا للنية وإقبال القلب على ما قصد، كما عن علل الفضل عن الرضا عليه السلام، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة، كما في الخبر المحكي عن مجمع البيان (٦) في تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/108/2" target="_blank" title="الكوثر: 2">﴿وانحر﴾</a> (7).
Page 298
Enter a page number between 1 - 1,220