285

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بواحدة) (1). ونحوها غيرها (2) المحمولة - بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة، المنقول عن الأصحاب في البحار (3) بعد حكاية القول المزبور عن والده، والمدعى في كلام كل من ادعى الاجماع على التخيير - على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها في الصلاة، بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية، ويدل عليه: ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة (4)، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة.

(و) كيف كان، فالمعروف بين الأصحاب: أن المصلي (يتخير في السبع أيها شاء) قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح) عند الأصحاب كما في المنتهى (5) والذكرى (6)، وبلا خلاف كما عن المفاتيح (7) وشرحه (8) والبحار (9)، ويدل عليه: ذيل الرواية السابقة، وصحيحتي الحلبي: (فإذا كنت

Page 294