Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الاطلاقات لا تقتضي إلا جواز الدعاء على النهج العربي المقتضي لجواز تحريك آخر الكلمة إذا لم يكن بعدها كلمة تجب شرعا ولو يحكم قاعدة الشغل إثبات همزتها الوصلية، فلا يتوهم الاعتراض بأن قاعدة [الشغل] (1) لا تقاوم الاطلاق، مضافا إلى أن تلك الاطلاقات واردة في مفام بيان رجحان القراءة لا بيان كيفيتها.
ومنه ظهر ضعف القول (2) بجواز إسقاط همزة الوصل مع التلفظ بالدعاء، فضلا عن النية.
(والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا) بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن بعده في وجه قوي، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت. ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير الصحيح مع سعة الوقت ورجاء التعلم، ولو مع عدم التقصير، لأنه قادر على الصلاة التامة; لقدرته على تحصيلها بالاشتغال بالتعلم، فلا يعد من المعذور في شئ، كما لو احتاج تحصيل الساتر إلى زمان طويل.
نعم، لو عجز عن الاشتغال بالتعلم مع رجاء حصول العلم به في آخر الوقت فهو من أولي الأعذار، لكن عليه أيضا الانتظار، لأن عدم تمكن المكلف من الفعل التام في جزء من الوقت موجب لعدم شمول الأمر التخييري المتولد من توسعة الوقت لذلك الجزء كما لا يخفى.
Page 288
Enter a page number between 1 - 1,220