Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ولعله لذا جمع في البيان بين القول بوجوب التعيين وبقاء التخيير، قال: والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير (1).
نعم، يمكن أن يقال - في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين -: إن التعيين إنما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما أمر مخصوص، أما إذا تعلق الأمر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا، ثم بين الشارع تخيير المكلف في امتثال هذا الأمر الواحد الكلي بين فردين منه مختلفين بالحقيقة والأحكام، فإن اشتركا في تمام العمل وجب التعيين، وإن اشتركا في بعضه، كما فيما نحن فيه، كفى في تعيين أحد الفردين - ليترتب عليه الأحكام - تميزه عن الآخر ببعضه الآخر.
(و) يجب أيضا قصد (الوجه) الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب، (و) لا يكفي قصد (التقرب) بها (2)، بل عن التذكرة الاجماع عليه (3). وعن الكتب الكلامية (4) إن مذهب العدلية: أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب، أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه (5)، وعن الروض: أن المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا وغاية (6)، وعن
Page 268
Enter a page number between 1 - 1,220