Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
والمراسم (1)، أم لا كما عليه آخرون؟ (2) الأقوى الثاني; للأصل، وخلو رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان، مضافا إلى أن الأخفضية لا تتحقق في التغميض إلا مجازا.
ولو لم يتمكن من الايماء بالعينين أومأ بواحدة. ولو عجز عن ذلك ففي كشف الغطاء (3) أنه يؤمي ببعض أعضائه، كيده مثلا؟ ولعله لمطلقات الايماء، واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن، وفيه إشكال، إلا أن مراعاته أحوط.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى: الاكتفاء في الايماء بمسمى تحريك الرأس أو تغميض العين للركوع، وأزيد منه للسجود، نعم يعتبر في الرفع من الركوع والسجود إقامة الرأس وتمام فتح العين.
وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال؟ ظاهر جماعة (4) نعم، لأصالة الاشتغال، ولأنه لا يعد التغميض ركوعا والفتح قياما إلا بالنية; إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يتمحضان للبدلية إلا بالقصد; ولأن هذه الأمور كما لا يخل زيادتها ونقصانها في الصلاة التامة، فكذا لا تخل في الناقصة استصحابا لحكمها، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل زيادته ونقصه قضية للبدلية، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس
Page 252
Enter a page number between 1 - 1,220